فصل: وقف أقمشة لتكون أكفانا لموتى المسلمين على أن يرد مثلها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.وقف أقمشة لتكون أكفانا لموتى المسلمين على أن يرد مثلها:

السؤال الأول من الفتوى رقم (1202)
س1: بعض المحسنين يوقف طاقة قماش تكون وقفا على أكفان المتوفين، بمعنى: أنه إذا مات إنسان وليس لدى أهله كفن في الوقت الحاضر أخذوا من هذه الطاقة كفنا لميتهم، على سبيل القرض، ثم يردون مثله. ويسأل عن حكم ذلك؟
ج1: لا يظهر للجنة بأس في ذلك، وهذا النوع من الوقف لا يخرج عن مسمى الأوقاف وأحكامها، وهو يشبه من يوقف مبلغا من النقد، ذهبا أو فضة أو غيرهما على إقراض المحتاج ثم رده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.إذا أوقف أرضا للمقابر هل يجوز له أن يأخذ منها شيئا لغرض آخر؟

الفتوى رقم (16066)
س: لي عم فاضل كريم، تبرع بأرض كبيرة في بلدتنا (البكيرية) تبرع بها لتكون مقبرة للمسلمين، ومساحتها كبيرة وموقعها مناسب، وبعد ذلك بأيام قليلة عرض عليه أحد الأخيار أن يستثني من هذه الأرض الكبيرة قطعة صغيرة، تكون على الشارع ليستفاد منها في مجالات الاستثمار، وتكون وقفا على المقبرة ومشاريع الخير، وتسلم مباشرة إلى الجمعية الخيرية بالبكيرية لتتولى متابعتها والإشراف عليها، حيث إن لذلك مردودا كبيرا، ونفعا عظيما يرجع على المقبرة واحتياجاتها، على مجالات أخرى من مجالات الخير والبر، على أن ذلك لا يؤثر في مساحة المقبرة نظرا لكبرها، وهو الآن يعرض الأمر على سماحتكم لإرشاده وبيان الحكم في ذلك. فأرشدونا أثابكم الله لما فيه الخير والمصلحة العامة للمسلمين.
ج: لا يجوز للذي أوقف الأرض مقبرة أن يأخذ منها شيئا لغرض آخر، بل تبقى جميعها مقبرة لموتى المسلمين كما أوقفها؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر رضي الله عنه لما استشاره في أرض له بخيبر صحيح البخاري الوصايا (2613)، صحيح مسلم الوصية (1633). تصدق بأصلها، لا يباع ولا يوهب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.بناء المدارس في المقابر:

الفتوى رقم (16624)
س: نحن من أبناء اليمن المقيمين بالمملكة ولدينا مدرسة باليمن أقيمت بمقبرة تخدم قريتنا وقرى مجاورة لها، وعليها إقبال شديد يفوق طاقتها، وعدد الطلاب يزيد فيها سنة بعد سنة، وعمر المدرسة أكثر من أربع عشرة سنة، وقد أنشئت جمعية بالمنطقة خيرية تخدم من خلالها كتاب الله وسنة رسوله، وتساعد المحتاجين قدر استطاعتها، وهي حديثة، وقد تقدم أحد المحسنين إلى الجمعية بالتبرع بإنشاء فصل إضافي للمدرسة المذكورة من خلال الجمعية الخيرية؛ رغبة منه بالتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وقد تبرع أحد المحسنين أيضا بأرض أوقفها لله تبعد عن المدرسة الحالية زهاء خمسمائة متر تقريبا، فإذا عملنا الفصل بالأرض فالمتبرع بها (الجديدة) يصعب على المدرسين التنقل إليه، والجمعية لا تستطيع أن تنشيء مدرسة أخرى على نفقتها، والمدرسة بحاجة ماسة للفصل المتبرع به؛ لكثرة الطلاب الموجودين بها، والسؤال هو:
هل يجوز لنا إضافة الفصل المتبرع به إلى المدرسة المقامة حاليا في المقبرة كما ذكرت؟ أفتونا بذلك مأجورين.
ج: لا يجوز استخدام المقبرة لبناء فصل دراسي ولا غيره، والواجب تسوير المقبرة وتجنب امتهان القبور بأي استخدام؛ لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يجلس على القبر، أو يمتهن بأي نوع من الامتهان، فيجب نقل المدرسة إلى مكان خال من القبور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.حكم بناء المدارس على القبور والطرقات:

السؤال الثامن من عبدالله بن غديان الفتوى رقم (18891)
س 8: ما حكم بناء المدارس على القبور والطرقات؟
ج 8: الأصل في أرض القبور أنها مختصة بالمقبورين، ولا يجوز اقتطاعها ولا البناء عليها منازل أو مدارس أو غيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.إذا أوقف أرضا لخدمة المقبرة هل يجوز التصرف فيها بغير ذلك؟

الفتوى رقم (20038)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام، من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، برقم (5/ 3/ 1735) وتاريخ 12/ 10/ 1418هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (6266) وتاريخ 24/ 10/ 1418هـ، وقد جاء في كتاب معاليه ما نصه: سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء حفظه الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فأسأل الله لسماحتكم دوام الصحة والعافية، وأعرض على سماحتكم أنه يوجد في شمال محافظة ضرماء أرض تسمى: (السبيلية) وقفها صاحبها: إبراهيم بن سليمان السياري على لبن المقبرة، بشرط أنه إذا امتلأت المقبرة الحالية يقبر في الأرض المذكورة، وقد استخرجت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد صكا يوضح ذلك من محكمة ضرماء برقم (62) في 29/ 7/ 1411هـ، وهذه الأرض أصبحت الآن في داخل المحافظة، ولا يستفاد من تربتها لعمل اللبن، ولم تظهر حاجة حتى الآن تدعو لاستخدامها مقبرة، وقدم اقتراح باستثمار الأرض المذكورة، وصرف غلتها على المقابر. لذا أرجو تفضل سماحتكم بالإفادة عن جواز ذلك.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، أجابت: بأن الأصل في الوقف أنه يجب فيه تنفيذ شرط الواقف كما اشترطه، ولا يجوز التصرف فيه بخلاف ما شرطه الواقف أو لمتعرض له. مما يتنافى مع المنافع والأهداف التي يرجوها الواقف من وقفه، وحيث إن الواقف وقف هذه الأرض وسبلها على لبن المقبرة، وشرط أنه إذا امتلأت المقبرة العامة فإنه يقبر فيها، وإن هذه الأرض لا يستفاد من تربتها الآن لعمل اللبن، فإنها تبقى حتى تمتلئ المقبرة الحالية، فتكون مقبرة عند الاحتياج إليها، وبذلك يحصل تنفيذ شرط الواقف، ويتحقق غرضه الأكبر المعلق على هذه الأرض، وهو جعلها مقبرة عامة يقبر فيها، فيتعدى له نفعها ويؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد